Article 49 of the Real Estate Registration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
١ - الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
٢ - سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنه حكم المادة (٢٣) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة فى المادة (٢٣ مكررا) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية.
١) الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
٢) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
٣) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.
٤) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة علي أ، يراعي في شأنها حكم المادة ٢٣. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة ٢٣ (مكررا) وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.