Article 67 of the Stamp Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستحق الضريبة بالنسبة الى خدمات النقل على الوجه الآتي :
أولا : نقل الأشخاص :
(١) تسعمائة مليم عى كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين المدن .
(٢) أربعمائة وخمسون مليما على الاشتراك المشار اليه في البند السابق اذا كان بالدرجة الثانية .
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين الى النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور .
(٣) تسعون مليما على كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن ، أو بين المدينة الواحدة وضواحيها .
وتخفض الضريبة الى النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور .
(٤) تسعمائة مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا .
(٥) مائتا مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مخفض وتعفى من الضريبة :
(أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطى لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعى عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها .
(ب) التراخيص والاشتراكات التي تعطى بغير اسم الى الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحية .
(ج) التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتسهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية .
(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى عليه العرف وتحدده لائحتها .
(ه) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجىء والفرق الرياضية والطلبة والمكفوفين والمعوقين .
٦ أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة في عربات النوم بقطارات السكة الحديد .
٧ مائة وثمانون مليما على كل تذكرة في الدرجة الأولى الممتازة .
٨ مائة وعشرون مليما على كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة .
٩ جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى .
١٠ جنيه وثلاثمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية .
١١ أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة .
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولى والثانية الى مائتى مليم ومائة وخمسين مليما على التوالى .
وتعفى من الضريبة تذاكر السفر على السفن في الأحوال الآتية :
(أ) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة .
(ب) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية .
(د) تذاكر السفر على ظهر الباخرة .
١٢ جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج .
١٣ أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض الضريبة الى النصف على تذاكر السفر على الطائرات لأداء الحج أو العمرة .
وتعفى من الضريبة على تذاكر السفر على الطائرات :
(أ) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها .
ثانيا : نقل البضائع :
١ نوعية : مائتان وسبعون مليما على كل ورقة من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحرى .
٢ نسبية : تسعة في المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية .
٣ تسرى الضريبة المنصوص عليها في البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنفولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار اليها في البند المذكور .
وتعفى من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها اذا لم يجاوز أجر النقل جنيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.