Article 96 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .
ويدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة .
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وقائمة الديون النهائية ، وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس .
ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 March 2018 to 29 April 2021
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .
ويدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت ، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.