Article 87 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2021
يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول لمباشرة أعمال التفليسة .
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ، ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه ، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة ، وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، أن يخطر به البنك المركزى المصرى لإخطار البنوك العاملة فى مصر ، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين ، والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 April 2021 · by Law 11/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.