Article 77 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2021
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية :
( أ ) الدفاتر التجارية الرئيسية .
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
(ج) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة .
(د) بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .
(ه) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
(و) بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس ، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل .
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر ، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 April 2021 · by Law 11/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.