Article 50 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوتا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، ويرسل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر .
ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.