Article 36 bis of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه ، لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود : (ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى) من المادة (٣٦) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية يراها لازمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.