Article 213 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التى يقع
عليها رهنهم وفقا للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات
أو العقارات ، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ شهر الإفلاس ، على أن يتم ذلك البيع
فى مواجهة أمين التفليسة ، وإلا كان لأمين التفليسة أو أمين الاتحاد بحسب الأحوال دون
غيره بعد إخطار الدائن حق التنفيذ عليها وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون .
وفى حالة بيع المنقولات أوالعقارات المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز
الدين ، وجب على أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة
الدائنين وإيداعه حساب التفليسة .
ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة
الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة ،
والحاصلين على اختصاص على أموال المدين .
( الفصل الثانى )
إجراءات البيع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.