Article 152 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته .
ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك ، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال .
وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .
ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء ، ويسلم المحضر لقاضى التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.