Article 111 of the Restructuring, Preventive Composition and Bankruptcy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب ، يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية فى المجلس النيابى أو المجالس المحلية ، كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير ، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة ، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى .
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى . كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره .
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله أو التصرف فيها . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب من قاضى التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المفلس فى تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة مع التأشير بذلك القضاء على هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسرى ذلك القضاء من تاريخ التأشير ، وللمحكمة أن تأذن للمفلس فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.