Article 96 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر هى:
(1) الإنذار.
(2) تدريبات زيادة.
(3) خدمات زيادة.
(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة 48/ 2
(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) الحرمان من العلاوة.
(7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
(9) خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.
(10) خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين فى البندين 6 و7
(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
(12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
(13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12
وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.
ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.