Article 78 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 155 of 2004
يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصرى الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية، ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 155/2004
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.