Article 49 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 20 of 1998
للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن فى حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الانذار.
وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار قرار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة أو من مساعد الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها أو بالغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب.
ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 20/1998
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.