Article 2 of the Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله
أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء
حول موضوع ذى طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية
التى تتوافر فيها الشروط الآتية :
١- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية
أو سماع برامجهم الانتخابية .
٢- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
٣- أن يقام الاجتماع فى الفترة المقررة للدعاية الانتخابية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.