Article 7 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال.
ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.