Article 49 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.