Article 80 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد، أن يعفى طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة.
وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.