Article 38 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الإضافية ومواعيد أدائها.
وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، فى حدود الإمكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها، ووفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا لمتابعة الدارسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.