Article 18 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 139 of 1980); not yet reviewed by a lawyer
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 49/1966
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له، بناء عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.