Article 89 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره ،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٣٨٣ ( ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤
باستمرار العمل برسوم الإنتاج والاستهلاك
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ؛
وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ بتعديل التعريفة الجمركية ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٣٢ برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية ؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٢ فى شأن استمرار العمل برسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٢ ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر القانون الآتى :
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.