Article 1 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :
( ١ ) العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها بها على صغار الفلاحين وفقا للقوانين السارية .
( ٢ ) العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة ( ٣ ) من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ١٥ من مارس سنة ١٩٥٨ المشار إليه والعقارات المبنية والأراضى المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقا للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه .
( ٣ ) المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها
والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقا لحكم القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه .
( ٤ ) العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها ، وذلك فيما عدا المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.