Article 43 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانيا وثقافيا ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل مصر وخارجها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.