Article 1 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين
كل منها :
١ - الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
٢ - الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
٣ - الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ،
أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال
سلكيا أو لاسلكيا .
٤ - خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة .
٥ - شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها
من البنية الأساسية .
٦ - المستخدم : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الاتصالات
أو يستفيد منها .
٧ - مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز
بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
٨ - المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل
شبكة للاتصالات .
٩ - المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة
للاستعمال في خدمات الاتصالات .
١٠ - أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل
بشبكة اتصالات عامة أو خاصة .
١١ - البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات ،
من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ،
والهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى
أيا كان نوعها .
١٢ - الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد
باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير .
١٣ - الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات اللاسلكية .
١٤ - التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية .
١٥ - الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى
طبقا لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
١٦ - حيز التردد : جزء من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر .
١٧ - الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح
بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أيا كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات
التى يستعملونها .
١٨ - خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين
الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
١٩ - الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج
الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة
التابعة لهذه الجهات .
٢٠ - أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن
القومى وهيئة الرقابة الإدارية .
٢١ - خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة
والدفاع المدنى والحريق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.