Article 30 of the Weights and Measures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1414 ه
(الموافق 12 يناير سنة 1994 م).
جدول رقم (1
(
وحدات الوزن والقياس والكيل
أولا: تعريف الوحدات الأساسية للأطوال والأوزان
: 1 -
المتر
:
هو وحدة الطول ويساوى 1650763.73 من أطوال الموجه للاشعاع الناتج من الانتقال بين مناسيب الطاقة 2 ب 10، 5 د لذرة الكريتون 86 فى الفراغ.
2 -
الكيلو جرام
:
هو وحدة الكتلة وهو الامام الدولى للكيلو جرام ويمثل بالأسطوانة من سبيكة مركبة من 90% من البلاتين، 10% من الايريديوم محفوظة بالمكتب الدولى للموازين والمقاييس بباريس، وقطر هذه الأسطوانة وطولها متساويان ومقدار كل منهما يقرب من 39 مم.
ثانيا: مشتقات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل
:
تشتق وحدات الوزن ومقياس الأطوال والكيل من الأجزاء والمضاعفات العشرية والمشتقات لهذه الوحدات الأساسية طبقا للجدول رقم (2).
ثالثا: معادلة بعض المقاييس
:
( أ )
مقاييس المسطحات للأراضى الزراعية
:
الفدان = 4200.833 متر مربع.
القيراط =
1
24
من الفدان = 175.0347 متر مربع.
السهم =
1
24
من القيراط = 7.29311 متر مربع.
(ب)
مقاييس مسطحات الجلود
: القدم المربع = 9.29 ديسميتر مربع. (ج)
مقاييس الحجم للسوائل
:
اللتر = 1000 سنتيمتر مكعب.
جدول رقم (2
(
أجزاء وحدات الوزن والقياس والكيل القانونية ومضاعفاتها
:
الوحدات القانونية هى:
السنج
سنج الكرات المترى وتستعمل فى وزن الأحجار الكريمة
كيلو جرام
جرام
كرات
كرات
100
5
500
1
50
2
200
0.5
20
1
100
0.2
10
ملليجرام
50
0.1
5
500
20
0.05
2
200
10
0.02
1
100
5
0.01
جرام
50
2
0.005
500
20
ملحوظة:
1 كرات = 200 ميللجرام
250 زهر فقط
10
5 كرات = 1 جرام
200
5
125 زهر فقط
2
100
1
50
20
10
مقاييس الأطوال
مكاييل السوائل
متر
متر
لتر
لتر
100
1
20
0.1
50
0.6
10
0.05
30
0.5
5
0.025
25
0.3
2
0.02
20
0.2
1
0.01
15
0.1
0.5
0.005
10
0.05
0.25
0.002
5
-
0.2
0.001
3
-
-
-
2
-
-
-
1.5
-
-
-
جدول رقم (3
)
الحدود القصوى للتفاوتات المسموح بها فى الموازين ومقاييس الأطوال والمكاييل القانونية وأجزائها ومضاعفاتها فى حالتى التفتيش والدمغ. أولا: فى أجهزة الوزن.
مرتبة الميزان
الحد الأقصى للتفاوت المسموح به منسوب إلى القيمة الاسمية لحمل التحقيق
الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) وهى التى تستعمل لوزن الأحجار الكريمة والمجوهرات والعقاقير وتميز بالرمز (1).
1
للموازين حمولة 2 كجم أو أقل و
4000
1
للموازين حمولة أكثر من 2 كيلو جرام
6000
الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) وهى تستعمل لوزن المعادن الثمينة والخيوط الحريرية والروائح العطرية والدخان وتميز بالرمز (2).
1
2000
الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة) وهى موازين وجه الساعة التى تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتكون باتزان ذاتى أو نصف ذاتى أى ذات المؤشر والميناء وتميز بالرمز (3).
1
1000
الموازين ذات الدقة العادية (المرتبة الرابعة) وهى الموازين التى تستخدم لكافة الأغراض التجارية الأخرى وتميز بالرمز (4).
1
500
لا يسمح عند دمغ موازين المرتبة الرابعة إلا بنصف المسموح به للتفاوت.
)
تابع) جدول رقم (3
(
ثانيا: فى السنج المستخدمة مع الموازين من درجات الدقة
)
المراتب) المختلفة تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ
التفاوت المسموح بالتجاوز عنه فى الوزن الاسمى للسنجة (بالملليجرام
(
الأوزان الاسمية للسنج
السنج المستخدمة مع موازين المرتبة الأولى وهى من معدن خلاف الحديد الزهر
السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثانية والثالثة وهى من معدن آخر خلاف الحديد الزهر
السنج المستخدمة مع موازين المرتبتين الثالثة والرابعة وهى من معدن الحديد الزهر
ملليجرام
10
0.1
لا توجد
لا توجد
20
0.2
لا توجد
لا توجد
50
0.5
2
لا توجد
100
1
5
لا توجد
200
1
5
لا توجد
500
1
5
لا توجد
جرام
1
1
5
لا توجد
2
2
10
لا توجد
5
2
20
لا توجد
10
3
25
لا توجد
20
5
40
لا توجد
50
8
50
لا توجد
100
10
50
100
125
لا توجد
لا توجد
100
200
20
100
200
250
لا توجد
لا توجد
200
500
50
200
400
كيلو جرام
1
100
300
600
2
150
500
1000
5
300
1000
2000
10
لا توجد
2000
4000
20
لا توجد
3000
6000
50
لا توجد
5000
10000
100
لا توجد
10000
20000
يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط.
ثالثا: فى سنج الكرات المترى المستخدمة مع موازين المرتبة
الأولى تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ
:
الأوزان الاسمية للسنج بالكرات
ما يعادله بالجرام
التفاوت المسموح بالتجاوز عنه فى الوزن الاسمى للسنجة بالملليجرام
كرات
ملليجرام
0.005
1
0.02
0.01
2
0.02
0.02
4
0.04
0.05
10
0.1
0.1
20
0.2
0.2
40
0.4
0.5
100
1
1
200
1
2
400
1
جرام
5
1
1
10
2
2
20
4
2
50
10
3
100
20
5
200
40
8
500
100
8
رابعا: فى مقاييس الأطوال
:
تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ.
( أ ) المقاييس المعدنية
1
1000
(ب) المقاييس غير المعدنية
1
500
يسمح بنصفها فى حالة العجز عند التفتيش فقط
خامسا: فى مكاييل السوائل
:
تكون بالزيادة عند التفتيش وعند الدمغ.
( أ ) أقل من لتر
1
50
(ب) لتر إلى أقل من 5 لترات
1
100
(ج) 5 لترات فما فوق
1
200
يسمح بنصف التفاوت بالعجز عند التفتيش فقط.
سادسا: فى مقاييس الأحجام الزجاجية الأسطوانية والمخروطية
:
يسمح بالتفاوتات التالية عند معايرتها
:
طول القطر الداخلى للقياس بالسنتيمتر عند خط القراءة
التفاوت المسموح به فى حالتى الزيادة والعجز بالسنتيمتر المكعب
100
1
90
1
80
0.8
70
0.8
60
0.6
50
0.6
40
0.4
30
0.3
20
0.15
10
0.05
يسمح بنصف التفاوتات عند معايرة القنانى والسحاحات الزجاجية.
سابعا: فى أجهزة قياس السوائل
:
( أ ) مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكيا أو ذات الأوعية التى تشغل يدويا وآلات تسليم الزيوت: يسمح لها بذات التفاوتات المحددة لمكاييل السوائل. (ب) عدادات الوقود السائل المستخدمة فى تموين السفن والطائرات وفناطيس النقل: يسمح لها بالتفاوت بالزيادة بنسبة قدرها 1/ 500 عن التفتيش وعند الدمغ وبنصفها بالعجز عند التفتيش فقط. (ج) عدادات المياه: يسمح لها بالتفاوت بالزيادة أو العجز بنسبة 2% عند التفتيش أو عند الدمغ.
ثامنا: فى آلات كيل الغاز
:
يسمح بالتفاوت بنسبة قدرها 5% بالزيادة أو العجز عند التفتيش وعند الدمغ لعدادات الغاز.
الجدول رقم (4
(
رسوم المعايرة
أولا - رسوم معايرة السنج بالقرش:
الوزن الاسمى للسنج
سنج من معدن خلاف الحديد الزهر
سنج من معدن الحديد الزهر
التى لا تزيد على 200 جرام
10
5
أزيد من 200 جرام لغاية 2 كجم
15
10
سنجة 5 كجم
20
15
سنجة 10 كجم
40
30
سنجة 20 كجم
40
30
أزيد من 20 كجم
75
50
ثانيا - رسوم معايرة أجهزة الوزن: ( أ ) الموازين ذات الدقة الخاصة (المرتبة الأولى) من أى حمولة (3) جنيهات. (ب) الموازين ذات الدقة العالية (المرتبة الثانية) من أى حمولة (2) جنيهين.
)
ج) الموازين ذات الدقة المتوسطة (المرتبة الثالثة
(
والدقة العادية (المرتبة الرابعة) طبقا للجدول التالى لكل ميزان
الحد الأقصى للوزن على الجهاز
موازين المرتبة الثالثة ذات المؤشر والميناء
موازين المرتبة الرابعة
قرش
جنيه
قرش
جنيه
التى لا تزيد حمولتها على 500 جرام
50
-
50
-
أكثر من 500 جرام إلى 2 كجم
75
-
50
-
أكثر من 2 كجم إلى 25 كجم
-
1
60
-
أكثر من 25 كجم إلى 50 كجم
50
1
-
1
أكثر من 50 كجم إلى 250 كجم
-
2
50
1
أكثر من 250 كجم إلى 500 كجم
-
3
-
2
أكثر من 500 كجم إلى طن
-
5
-
4
أكثر من طن إلى 5 كجم
-
10
-
6
أكثر من 5 طن إلى 10 كجم
-
20
-
12
أكثر من 10 طن إلى 25 كجم
-
30
-
20
أكثر من 25 طن إلى 50 كجم
-
40
-
30
أكثر من 50 طن إلى100 كجم
-
60
-
50
أكثر من 100 طن
-
100
-
80
ثالثا: رسوم معايرة مقاييس الاطوال بالقرش
قرش
جنيه
المقاييس التى لا تزيد على متر
10
-
المقاييس التى تزيد على متر إلى مترين
20
-
المقاييس التى تزيد على مترين إلى 30 مترا للأشرطة المعدنية
-
1
المقاييس التى تزيد على مترين إلى 30 مترا للأشرطة غير المعدنية
-
1
المقاييس التى تزيد على 30 مترا إلى 100 متر للأشرطة المعدنية
-
2
المقاييس التى تزيد على 30 مترا إلى 100 متر للأشرطة غير المعدنية
-
2
رابعا: رسوم معايرة مكاييل السوائل بالقرش
قرش
جنيه
المكاييل الزجاجية بمختلف سعاتها حتى لتر
20
-
المكاييل غير الزجاجية التى لا تزيد على لتر
15
-
المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية من لتر إلى 5 لترات
25
-
المكاييل الزجاجية وغير الزجاجية أكثر من 5 لترات
60
-
خامسا: رسوم معايرة أجهزة السوائل بالقرش والجنيه
قرش
جنيه
مضخات الوقود السائل ذات الأوعية التى تعمل يدويا
50
2
مضخات الوقود السائل التى تعمل أوتوماتيكيا
-
4
عيارات وصهاريج البترول بواقع 50 قرشا عن كل 20 لتر
-
-
عدادات الوقود السائل
-
8
عدادات المياه حتى تصرف 10 م3
50
1
عدادات المياه ذات التصرف أكثر من 10 م3
-
2
سادسا: رسوم معايرة عدادات الغاز وقياس المسافات بالقرش
قرش
جنيه
عدادات الغاز
50
1
عدادات سيارات الأجرة
-
2
دون إخلال برسم فحص العداد وأحوال استحقاقه طبقا لما نص عليه قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
جدول رقم (5
(
وحدات التعامل فى بعض الأصناف
الصنف
وحدة التعامل كيلو جرام
البصل
45
القمح
150
الفول
155
الفول المجروش
144
الفول السودانى
75
العدس الصحيح
160
العدس المجروش
148
الشعير
20
الذرة الشامى
140
الذرة الشامى بالقوالح
190
الذرة الرفيعة
140
الحلبة
155
الترمس
150
الحمص
150
السمسم
120
البرسيم
157
بذرة الكتان
122
القرطم
113
التبن
250
النخالة
67.5
الفريك
140
اللوبية الناشفة
120
الأرز المبيض
200
الأرز الشعير (ضريبة)
945
الأرز الشعير
300
البسلة الناشفة
160
القرض
98
القطن الزهر (القنطار المترى ويعادل وزن)
157.5
القطن الشعر (القنطار المترى ويعادل وزن)
50
بذرة القطن (الأردب المترى ويعادل وزن)
120
الخضر والفاكهة بجميع أنواعها
45
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.