حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل في دعوى تنازع الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 9333/131 ق أحوال س.ع ومحكمة القضاء الادارى في الطعن 69291/68 ق قضاء أدارى والتقرير باختصاص محكمة القضاء الادارى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى .
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 36 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ وائل عبد اللطيف السيد على
ضد
السيدة / أمل محمد مجدى سعد يوسف
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا لفض التنازع فى الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة المنظور أمامها الاستئناف رقم 9333 لسنة 131 ق، ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المنظور أمامها الدعوى رقم 69291 لسنة 68 ق "قضاء إدارى "، والتقرير باختصاص محكمة القضاء الإدارى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الاستئناف رقم 9333 لسنة 131 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على الحكم الصادر من محكمة أسرة السلام فى الدعوى رقم 591 لسنة 2013 بإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى عليها مصاريف تعليم طفلتيه منها عن ثلاثة أعوام دراسية ، وذلك استنادًا إلى بطلان نظر موضوع الدعوى أمام محاكم الأسرة لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة .
ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 69291 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليها و آخرين، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم 591 لسنة 2013 أسرة السلام، واستئنافها رقم 9333 لسنة 131 ق استئناف القاهرة ،لمحكمة الأسرة ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى - وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ويتحدد وضع دعوى التنازع هذه بالحالة التى تكون عليها الخصومة فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بالطلب – وفقًا للمادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم الشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والتى تفيد أن الدعوى رقم 69291 لسنة 68 قضائية مقيدة بتاريخ 6/7/2014 إذ إن من المقرر وفقًا لأحكام المادتين (27، 29) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.