حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 221 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 221 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح.
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد /عبد الحليم محمد إبراهيم الغمرى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد / وزير العدل
4- السيد / مرضى سعد محمد خفاجة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وأخرى فى القضية رقم 12067 لسنة 1996 جنح مركز كفر الدوار بارتكاب جريمة الزنا على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 273و274 و 275 و 276 من قانون العقوبات؛ فقضت المحكمة بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصاريف. فاستأنفا هذا الحكم أمام محكمة كفر الدوار للجنح المستأنفة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثالث من فبراير سنة 1990 فى القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير سنة 1990، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بالمواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات التى سبق أن قضت هذه المحكمة برفض ما أثير فى شأنها من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 274المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 275المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 276المواد 274، 275، 276 من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 273المواد 273و274 و 275 و 276 من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.