حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، والفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 إبريل سنة 2007 م، الموافق27 ربيع الأول سنة 1428هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ شريف صدقى أمير
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- شركة ناسكو للسيارات
الإجراءات
بتاريخ 1/3/2003 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، والفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية ، أمام محكمة جنح أول شبرا الخيمة ، فى الجنحة رقم 34593 لسنة 2001 بوصف أنه بتاريخ 5/7/2001 أعطى المدعى عليه الأخير شركة 400 شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين (336 و 337) من قانون العقوبات. وبتاريخ 12 من فبراير سنة 2002 ، قضت المحكمة بمعاقبته – غيابياً – بالحبس سنة مع الشغل ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة ، دفع بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على "أن يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق
كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005 "بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 "الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة (المادتين 535 و 536) بعبارة (المادة 536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها" .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات قد أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.