حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (3) من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . وعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون السالف الإشارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود من صور والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ نادر فاروق صالح
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . وعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون السالف الإشارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1630 لسنة 2000 جنح قسم أول الإسماعيلية الجزئية متهماً إياه بإصداره شيكاً لصالحه بتاريخ 15/6/2000 لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابه بالمادتين (336 و 337 ) من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض المؤقت الذى قدره ، ومحكمة أول درجة حكمت بحبس المدعى وإلزامه بالتعويض المطالب به . طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 11754 لسنة 2001 جنح مستأنف الإسماعيلية الابتدائية ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة والقانون رقم 168 لسنة 2000 فيما تضمنه من إرجاء العمل بأحكام الشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المطعون عليها قد تضمنت فى فقرتها الأولى تحديد تاريخ العمل بالقانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، مع إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر سنة 2000 . ثم تناولت الفقرة الثانية منها حكماً يتضمن تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها وقت إصدار الشيك السابق تاريخه على 1/10/2000 وذلك إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2001 . وقد فصلت فقرتها الثالثة كيفية إثبات التاريخ .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة نصت على أن "تستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2001) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2002) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2001) الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها .
وقد حددت المادة الثانية من ذات القانون تاريخ العمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى تم فى 27/7/2000.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، أولهما : قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى – وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع – يتحدد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن التجارة والقانون 168 لسنة 2000 وذلك فيما تضمناه من إرجاء العمل بأحكام الشيك المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 – المطعون عليه - و150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003 وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت تلك الأحكام نافذة اعتباراً من 1/10/2005 ، وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية ، إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.