قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 189 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 4 سبتمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 189 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 سبتمبر 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985
ونص المادة الأولي والرابعة من الإعلان الدستورى والصادر فى 6/7/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 8/7/2013
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
مدحت أحمد فهمى
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- منال سعيد سالــــــــــــــــــــم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (18 مكرر ثانيًــــا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة
حيث إن المشرع – فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - قد رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومـــــــات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجـــــــل الذى ناط المشـــــــــرع بمحكمة الموضـــــــــوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 23/5/2013 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18 مكرر "ثالثًا") من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18/7/2013 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم أجلت الدعوى لجلستى 10/10/2013 و12/12/2013 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 9/12/2013، متجاوز بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة. ولا ينال من ذلك أنه أضاف بجلسة 10/10/2013 لدفعه السابق، نص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها، وأقام دعواه المعروضة طعنــًا على دستورية هاتين الفقرتين، لكون تصريح محكمة الموضوع الصادر بجلسة 23/5/2013، اقتصر على نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وبالجلسات التالية أجلت المحكمة الدعوى للقرار السابق. ومن ثم فإن الدعوى المعروضة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها المشار إليه، لتجاوز مدة الأشهر الثلاثة الواردة فيها، بالنسبة لنص الفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها، ولإقامتها بالطريق المباشر دون تصريح من محكمة الموضوع، بالنسبة للفقرة الرابعة من تلك المادة. الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.