قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 104 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتين ( 19 و 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
لذلـك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبـول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شاكر حافظ عبد الباقى
ضــــد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير التضامن الاجتماعى
3 – وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 20 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى المعروضة قد أقيمت استنادًا إلى تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، أثناء تحضير الدعـــــــــــوى الموضوعية، وإذ كانت تلك الهيئة لا تندرج ضمن المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحكمة، والتى تملك سلطة تقدير جدية الدفع الذى يبديه أحد الخصـــــــــوم بعدم دستورية نص تشريعى، والتصريح له برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما ارتأته من شبهة عدم دستورية نص تشريعى، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبـول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.