حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 164 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مايو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 164 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مايو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (7 / 2 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصــادر بالقــانون رقم 120لسنة1975 والمستبدلة بالقانون رقم 37لسنة1992 و97 لسنة1996 والمادة (29) مكرر من القانون رقم 163لسنة1957 بإصداره قانون بنوك الإئتمان والمضافة للقانون رقم 97لسنة1996 والمادة (14 / 1 ) والمادة (40/ 1) من القانون رقم88لسنة2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
علاء عبد الملك سعيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- محافظ البنك المركزي
5- رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية والاستثمار
الإجراءات
بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، المعدلة بالقانونين رقمي: 37 لسنة 1992 و97 لسنة 1996، والمادة (29 مكررًا) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، والمضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والفقرة الأولى من المادة (14)، والفقرة الأولى من المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعي مذكرة، تمسك فيها بما سبق أن أبداه في صحيفة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 14/8/2010، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 120/1975 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 163/1957 · المادة 29 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي · المادة 40المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.