حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 15 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 15 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 15 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد المهندس/ مصطفى أحمد البحيرى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد رئيس مجلس الشعب
4. السيد وزير العدل
5. السيد وزير الإسكان
6. السيدة / تريزة فؤاد انطون خزام
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1993 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 المشار إليها ، ورفضها بالنسبة للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 المشار إليها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، فقررت المحكمة بجلسة 3/5/1997 إعادتها إلى هيئة المفوضين لا ستكمال التحضير ، وإذ قدمت تلك الهيئة تقريرها التكميلى أعادت المحكمة نظر الدعوى وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة 1993 إيجارات كلى شمال القاهرة ، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيساً على ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، دفع المدعى عليه المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادتين 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ قررت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لا ينتهى عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك " وتنص فى فقرتها الأخيرة على أن " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " بينما تنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الم كان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ ............. ب ............ ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو ......... أو .......... وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو ........... أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .
وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية ، الذى قضى برفض الطعن على المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية ، الذى قضى برفض الطعن على المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق . دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإذ نشر هذين الحكمين فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد رقم 46 لسنة 45 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.