قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 34 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، وسقوط نص المادة (72) من القانون ذاته ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 28 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علاء وديع عزيز مينا
بصفته الممثل القانونى لشركة أبو سمبل للتجارة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4 -السيد وزير القوى العاملة والهجرة
5- السيد / حسن يوسف رزق الفار
بطلب الحكم " بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، وسقوط نص المادة (72) من القانون ذاته ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرارات وزير المالية أرقام 752 لسنة 1997 ، 123 لسنة 1994 ، 255 لسنة 1993 وسقوط باقى نصوص تلك القرارات .
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/10/2007 فى القضية الدستورية رقم 188 لسنة 26 ق " دستورية " قبل تعديل المادتين المطعون عليهما بالقانون بالقانون رقم (90) لسنة 2005 ، وقضائها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 ق " دستورية " بعد ذلك التعديل قد جرى بأن اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادتين (71 ، 72) المطعون عليهما يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم ، فإنها لا تعدو ، والحال هذه ، أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعد قراراتها أعمالا قضائية ، تبعاً لذلك تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، لما كان ذلك وكانت القضية الدستورية المعروضة قد اتصلت بالمحكمة عبر تصريح من اللجنة المشار إليها بعد تقديرها لجدية الدفع المبدى من المدعى ، فإنها ، والحال هذه ، لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقًا لما هو مقرر بالبند ( ب ) من المادة (29) من قانونها ، فتكون جديرة بعدم القبول.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.