قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 157 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 157 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / وليد شحاتة عطية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السيد / مجدى محمود عبد الرحمن النجار
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعناً بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
وحيث إن محكمة الموضوع قد صرحت بجلسة 25/6/2006 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، محددة جلسة 15/10/2006 لنظر الدعوى ، فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 11/10/2006 متجاوزاً بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المحددة فى المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يجعلها غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.