حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 224 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 224 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد
عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمد عبد الونيس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح الجمعية التعاونية الزراعية . حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة . عارض فى الحكم واعتبرت المعارضة كأن لم تكن ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 381 لسنة 2001 فقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بعدم قبوله شكلاً ، وإذ عارض فى ذلك الحكم دفع بعدم دستورية المادة (2/26) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بجلسة 27/5/2001 بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة 5/8/2001 لاتخاذ إجراءات رفع دعواه الدستورية ، إلا أنه لم يقم برفعها إلا بتاريخ 27/8/2001 بعد ان تأجلت الدعوى إدارياً .
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت جدية الدفع أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر كأن لم يكن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند (ب) المشار إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه ، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها ، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد . إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها . ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد يحتم اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم الدستورية فى جلسة 27/5/2001 ، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية وحددت جلسة 5/8/2001 لنظر الدعوى بعد اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وتصادف أن تأجلت الدعوى إدارياً إلى جلسة 4/11/2001 حيث قدم المدعى الدليل على إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 27/8/2001 . وإذ كان ذلك مجاوزاً للميعاد الذى حددته المحكمة فإن الدفع بعدم الدستورية الذى كان قد أبداه يعتبر كأن لم يكن . بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها فى نظر هذه الدعوى ، لا يغير من ذلك تأجيل نظر الدعوى إدارياً وكون تاريخ إقامة الدعوى الدستورية خلال ذلك الأجل ، ذلك أن امتداد الميعاد الذى تحدده المحكمة مشروط بأن تكون الأوراق قد أفصحت عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح المدعى أجلاً جديداً لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة . وهو ما خلت منه الأوراق الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.