قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 156 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 156 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
معاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أميجو للاستثمارات العقارية
ضـــــــــــد
1-
السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الــــــــــوزراء
3- السيد وزير الاستثمـــــــــــار
4- السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2010 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين 65 مكررًا، 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى الدعوى رقم 107 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكررًا (ب) بتاريخ 25/3/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين
(48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه العودة إليها، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.