حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
الفقرة 3 من المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة 1999
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1-السيدة / بثينة مسعد تادرس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد الممثل القانونى لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية
" الإجراءات"
بتاريخ العشرون من شهر يونيو سنة 2006 - أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والمعدل بالقوانين أرقام 150 لسنة 2001 ، 185 لسنة 2003 فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعي عليه الأخير كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 13908 لسنة 2005 جنح الزيتون ضد المدعية بوصف أنها أعطت له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك ، طالباً عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وبجلسة 29/6/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ، فعارضت المدعية فى الحكم ، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 1/2/2006 دفعت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق" .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000" .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة سالف الذكر قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005 بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته. كما تستبدل عبارة "المادتين 535 ، 536" ، بعبارة "المادة 536" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" ، بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها" .
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشرة " .
وحيث إن مفاد ذلك أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، وما تضمنه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات ، قد أصبح نافذاً وواجب التطبيق على النزاع الموضوعى " ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للطاعن مصلحة فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.