حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات؛ وكذلك نصوص المواد: الأولى ، والثالثة فى فقرتيها الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999، وأخيراً قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15 إبريل سنة 2007م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حسن أحمد محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد على عبده عبد الراضى
الإجراءات
بتاريخ السابع من إبريل سنة 2003، أودع المدعى قلم الكتاب صحيفة هذه الدعوى ؛ طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات؛ وكذلك نصوص المواد: الأولى ، والثالثة فى فقرتيها الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999، وأخيراً قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ؛ أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مركز جرجا فى الجنحة رقم 1089 لسنة 2002 بوصف أنه بتاريخ 10/10/2001 أعطى المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها ناعياً على النصوص التى شملها الدفع مخالفتها لأحكام المواد 41 و 66 و 147 من الدستور فيما تضمنته من إرجاء إلغاء الأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000؛ كما أنه لم تتوافر حالة ضرورة تستلزم إصدار القرار بقانون رقم 168 لسنة 2000.
وحيث إن المدعى قصر دفعه على النصوص المتقدمة ؛ ومن ثم، كان التصريح برفع الدعوى الدستورية بدوره قاصراً على تلك النصوص، دون نص المادة 337 من قانون العقوبات؛ وعلى ذلك، فإن طعنه عليها بعدم الدستورية ، لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً صحيحاً مطابقاً للأوضاع المقررة طبقاً للمادة 29 (ب) من قانونها إذ تنحل دعواه فى خصوصه دعوى دستورية مباشرة ؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه، وينحصر نطاق الدعوى - وفقاً للمصلحة فيها- فى الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار المشار إليه.
وحيث إنه عملاً بأحكام القانون رقم 158 لسنة 2003، فإن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً من 1/10/2005، وساريا على الواقعة محل الاتهام إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم، فإنه بزوال العقبة القانونية الممثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى ؛ سيما بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000- إياما كان وجه الرأى فيما أثير حوله من مخالفة لنص المادة 147 من الدستور- بعد أن بات الجدل ومن ثم الفصل فى دستوريته غير منتج، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.