حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
- السيد/ محمد أحمد عبد المنعم
- السيد/ مصطفى أحمد عبد المنعم
ضد
- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
- السيد/ صفوت حبيب نخله
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر يوليه سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما قررته من تحديد أسباب الإخلاء من الأماكن المؤجرة الواردة على سبيل الحصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/1/1969، استأجر المدعى عليه الثانى من السيدة / ملك سعيد ذوالفقار، شقة بالدور الرابع بالفيلا الكائنة برقم 5 شارع أحمد شوقى بالجيزة بقيمة إيجارية مقدارها ستة وخمسون جنيها شهرياً، ولمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل تنبيه على خلاف ذلك من أحد الطرفين. ونص العقد فى البند الثانى عشر منه على أنه فى حالة بيع العقار يحق للمشترى فسخ العقد بشرط أن يخطر المستأجر برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمى أو بخطاب موصى عليه دون أن يحق للمستأجر مطالبته بأى تعويض بسبب ذلك. وفى 26/2/1975، اشترى السيد/ أحمد عبدالمنعم محمد العقار بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين فى ذلك الوقت (المدعيان) بموجب عقد عرفى لم يسجل، وتم تحويل الإيجار إليه بصفته ولياً طبيعياً عليهما بذات التاريخ. وبتاريخ 22/7/1996، أنذر المدعيان، بعد بلوغهما سن الرشد، المدعى عليه الثانى بالإخلاء تنفيذاً للبند الثانى عشر من عقد الإيجار، فرفض الإخلاء، مما حدا بالمدعيين إلى إقامة الدعوى رقم 3949 لسنة 1996 إيجارات كلى الجيزة طالبين الحكم بانتهاء عقد الإيجار، وتسليمهما العين، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فقضت المحكمة بجلسة 26/11/1997، برفض الدفع، وفى الموضوع برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم، فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 13934 لسنة 114 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأمامها تمسكا بالدفع بعدم الدستورية . وقد قدرت المحكمة ، بجلسة 10/6/1998، جدية هذا الدفع، ومنحت المدعيين مهلة شهرين لإقامة الدعوى الدستورية فى شأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فيما قررته من تحديد أسباب الإخلاء فى الأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها هذا القانون على سبيل الحصر، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة .
وحيث إن طعن المدعيين يستهدف القضاء بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك لما تضمنته من حصر وتحديد لأسباب إخلاء العقار المؤجر، بما فى ذلك من تعطيل لأحكام الفسخ الاتفاقى فى عقد الإيجار وأحكام الدستور على ما يراه المدعيان .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2002، فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002، فى العدد رقم 46 لسنة 45. ولما كان ذلك، وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ فمن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 31المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.