قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة رقم 175 من القانون المدني
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 41 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد فتحى حامد أبوسريع
ضـد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النــــواب
4- وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (175) من القانون المدنى.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جــــــرى على أن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـونها الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــــع الدعــــوى أو بميعاد رفعهــــا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الميعاد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذى تحدده محكمة الموضــــوع - فى غضون هذا الحد الأقصى – اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة استئناف بني سويف، حال نظرها الاستئناف رقم 350 لسنة 56 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (175) من القانون المدنى، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع بجلسة 21/6/2018، قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15/9/2018، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، فلم يقيمها، وبجلسة 23/1/2019، أعاد المدعى توجيه الدفع ذاته، فأجلت محكمة الموضوع الاستئناف إلى جلسة 19/3/2019، وصرحت له مرة ثانية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/3/2019، بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع لإقامة الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمــة - فى غرفــة مشــورة – عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.