حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ صبرى حسين محمد الخطيب
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد المستشار النائب العام
6 – السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 168 لسنة 2000.
وبتاريخ 23/4/2005، أودع المتدخلون قلم كتاب المحكمة طلبات بتدخلهم منضمين إلى المدعى فى الدعوى الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول طلبات التدخل ورفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الجنحة رقم 3014 لسنة 2003 جنح قسم ثانى سوهاج متهماً إياه بأنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية مواد الاتهام والنصوص المتعلقة بإرجاء العمل بأحكام الشيك التى استحدثها القانون الجديد، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن طلبات التدخل، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبولها أن يكون مقدمها ممن كان طرفا فى الخصومة الموضوعية ، ولما كان طالبو التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المدعى عليه السادس ضد المدعى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلبات التدخل.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لمصلحة المدعى وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الاولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتبارا من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.