حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحومة هانم على أحمد الخادم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس بنك ناصر
" الإجراءات "
بتاريخ 22/2/2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (2، 4، 11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وقدمت الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 3/11/2002 وصرحت للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بتقديم مذكرة خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل تقدمت الهيئة المذكورة بمذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/12/2002 للرد على الدفع المبدى من الهيئة وتقديم المستندات المؤيدة له، وبالجلسة المذكورة تقدم المدعون بمذكرة ضمنوها ردهم على الدفع، وأودعوا حافظة بالمستندات المؤيدة له، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/2/2003، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن السيدة /هانم على أحمد الخادم كانت قد توفيت بتاريخ 27/5/1963، مُخلّفة وراءها تركة من عقارات ومنقولات وإيداعات نقدية لدى البنوك.وإذ لم يظهر لها وارث شرعى آنذاك، فقد اُعتبرت تركتها شاغرة ، وآلت أعيانها إلى الدولة مُمثلة فى الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة والتى ضُمت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى . وبتاريخ 26/4/1994 أقام السيد/ يوسف حسن الخادم والسيدة / منى حسن الخادم الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ضد بنك ناصر الاجتماعى ووزير المالية طالبين تسليمهما أصول تركة المرحومة / هانم على أحمد الخادم من عقارات وأموال والريع المستحق عنها، باعتبار أنهما وارثان شرعيان لها، إذ أن والدهما المرحوم/ حسن محمد أحمد الخادم الذى توفى فى 21/8/1967 كان ابن عم لها ووارثها الشرعى الوحيد، ومن ثم لَزِمَ أن تؤول التركة كلها إليه ومن بعده لهما لكونهما الوارثين له طبقاً لإعلام الوراثة رقم 382 لسنة 1988 الصادر عن محكمة عابدين الكلية للأحوال الشخصية بتاريخ 22/11/1988. ومن جهة أخرى كان المدعون فى الدعوى الماثلة وغيرهم، قد أقاموا الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طلباً للحكم بأحقيتهم لتركة مورثتهم المرحومة / هانم على أحمد الخادم واستردادها من بنك ناصر الاجتماعى باعتبار أنهم وحدهم الورثة الشرعيون لها. وبعد تداول الدعويين أمام تلك المحكمة قررت بجلسة 31/1/1995 ضمهما لنظرهما معاً للارتباط. وبجلسة 2/12/1999 دفع الحاضر عن المدعين فى الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 بعدم دستورية نص المادتين (2، 4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/2/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعون الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى دفعتا بعدم قبول هذه الدعوى لانعدام شرطى المصلحة والصفة بالنسبة للمدعين، ذلك أن النزاع الدائر بينهم وبين غيرهم ممن يدَّعون أنهم ورثة السيدة / هانم على أحمد الخادم وحدهم دون سواهم لم يُحسم بعد بحكم نهائى يحدِّد حصراً ورثة المتوفاة الذين لهم حق المطالبة بتركتها، ومن ثم فلا يكون لهم الحق فى أن يدفعوا بعدم دستورية النصوص القانونية التى تحول دون استحقاقهم لهذه التركة .
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن البيّن من حافظة المستندات المقدمة من المدعين بجلسة 15/12/2002 أنها حوت صورة رسمية من الإعلام الشرعى رقم 308 لسنة 1994 الصادر من محكمة بندر الجيزة للأحوال الشخصية الم تضمن أنه تحقق للمحكمة وفاة المرحومة / هانم على أحمد الخادم بتاريخ 27/5/1963 وانحصار إرثها الشرعى فى أولاد بنت عمها زينب عيسوى أحمد الخادم وهم محمد وإبراهيم وهانم ودولت وإحسان أولاد عبد الرحمن الصباحى ويستحقون جميع تركتها لأنهم من ذوى الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة إذ كان للمتوفاة بنت تدعى سنية عبد الرحمن الصباحى التى توفيت قبل والدتها زينب عيسوى أحمد الخادم بتاريخ 19/10/1943 وتركت من تستحق وصية واجبة وهى ابنتها سهير حامد عبد الرحمن الصباحى وتستحق نصيب والدتها لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث فقط. إذ كان ذلك، وكان المدعون من ورثة من صدر لصالحهم الإعلام الشرعى رقم 308 لسنة 1994 المشار إليه، وكان هذا الإعلام حُجة ً على ما أثبته ما لم يصدر حكم نهائى على خلافه، وإذ لم يصدر مثل هذا الحكم حتى الآن، فإنه يكون للمدعين باعتبار أنهم الورثة الظاهرون للمرحومة / هانم على أحمد الخادم الحق فى المطالبة بأعيان تركتها، وتكون لهم من ثم مصلحة فى الطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التى تحول دون الحكم لهم باسترداد تلك الأعيان.
وحيث إنه لما كان الدفع المبدى من المدعين أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية قد انصب على المادتين (2، 4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971، وقد قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على هاتين المادتين وحدهما، فإن إضافة المدعين فى دعواهم الدستورية ، الطعن على نص المادة (11) من ذات القانون ينحل طعناً مباشراً بعدم دستورية النص الأخير، اتصل بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المقررة وفقاً لحكم المادة (29) من قانونها، بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث معدلاً بالقانون رقم 31 لسنة 1971 تنص على أن " ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل.
وإذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها.
وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل إليه.
ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها".
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن " على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح أُلغيت إجراءات التحفظ على التركة وإلا قامت بإجراء الحصر والجرد والتقييم، فإذا تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر.
ويجب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار، وإذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه يجب نشر البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام.
وحيث إنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، إذ كان ذلك، وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطلبون الحكم بأحقيتهم فى تركة مورثتهم، واسترداد أعيان هذه التركة من بنك ناصر الاجتماعى ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1971 بما تضمنه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماً يحول دون الحكم لهم بطلباتهم، فإن الفصل فى دستورية هذا النص وحده يكون لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية ولا يمتد إلى ما عدا ذلك من أحكام شملها النص الطعين، كما لا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة الرابعة من القانون المذكور، إذ تنصب أحكامها على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة ، وإجراءات النشر عنها، ومن ثم فإنها لا تُلحق بالمدعين ضرراً، بل إن اتخاذها من قبل الجهة المنوط بها حفظ هذه التركات من شأنه تحقيق مصلحتهم، ومصلحة كل مستحق فى تركة يُظن أنها شاغرة .
وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين -محدداً نطاقاً على النحو المتقدم- مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور والتى تقضى بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وذلك لمخالفته قواعد الإرث وانتقاله إلى الورثة الشرعيين، وعدم سقوط حق الإرث بمضى المدة ، فضلاً عن مخالفته لحكم المادة (34) من الدستور التى تصون الملكية الخاصة ، وتكفل حق الإرث فيها.
وحيث إن النعى بمخالفة النص الطعين للمادة الثانية من الدستور مردود بأن حكم هذه المادة ، وبعد التعديل الدستورى الذى أدخل عليها فى 22 مايو سنة 1980، يدل، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن الدستور -واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل- قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه: إلزام ها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن تُرد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، وكان من المقرر أن كل مصدر تُرد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها، إذ أن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التى أقامها الدستور من معايير قياس الشرعية الدستورية تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ -وتراقبها فيه هذه المحكمة -صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور التى تقاس على مقتضاه، ولما كان هذا القيد هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه، تظل بمن أى عن الخضوع لأحكامه. إذ كان ذلك وكان النص الطعين صادراً قبل نفاذ التعديل الذى أُدخل على نص المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980، ولم يلحقه أى تعديل بعد ذلك التاريخ فإن النعى بمخالفته حكمها يكون غير سديد.
وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لحكم المادة (34) من الدستور، فإنه نعى صحيح، ذلك أن نصها إذ يجرى على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول."، فإن مؤدى ذلك أن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة ، وكفالة حمايتها، على قاعدة من تراث فقهى وقضائى بلغ غايته فى الدقة العلمية لتحديد طبيعة حق الملكية ، وللخصائص الجوهرية التى يختص بها وتشكل ذاتيته التى يستقل بها عن سائر الحقوق، ولم يجز الخروج على هذا الأصل العام صوناً وحماية لهذا الحق إلا استثناء، وفى حدود تُقَدّر بقدرها، إذ كان ذلك وكانت طبيعة حق الملكية وقوامه القانونى الدقيق، أنه حق دائم، لا يزول بعدم الاستعمال ولا تنقضى دعوى المطالبة به مهما طال الزمن عليها، ما لم يكن غير المالك الأصلى قد كسب حقاً على المال وفقاً لأحكام القانون، فإن النص الطعين إذ جاوز ذلك كله وأسقط الحق فى ملكية أعيان التركة ، كما أسقط الحق فى الميراث، والحق فى الدعوى الناشئة عنه ما كأثر لانقضاء خمسة عشر عاماً على تاريخ نشر بيان باسم المتوفى من غير وارث ظاهر - على النحو المشار إليه فى المادة (4) من القانون الطعين فإنه يكون قد نال من حق الملكية فى جوهر ما يختص به من خصائص وخرج به عن طبيعته الدائمة ، فصار بذلك عدواناً على هذا الحق، بما يقع مخالفاً لنص المادة (34) من الدستور.
وحيث إن النص الطعين أيضاً، قد أخل بالحماية القانونية المتكافئة المنصوص عليها فى المادة (40) من الدستور ذلك أنه فضلاً عن إسقاطه الحق فى الملكية على نحو ما تقدم، فإنه إذ جعل انقضاء خمسة عشر عاماً على تاريخ النشر المبين سلفاً، سبباً لانقضاء كل حق يتعلق بالتركة ، فإن هذه المدة تغدو هى المدة التى تسقط بها دعوى الإرث عند ما تكون أعيان التركة تحت يد الهيئة العامة لبنك ناصر، وإذ كان نص المادة (375) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ونص المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذى حل محل تلك اللائحة ، قد جريا بحكم واحد، هو ألا تقبل دعوى الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك، فإن مؤدى هذا أن دعوى الإرث لا تسقط إذا كانت موجهة لغير الهيئة العامة لبنك ناصر إلا بانقضاء ثلاثة وثلاثين عاماً، وتسقط إذا وُجّهت لهذه الهيئة بانقضاء خمسة عشر عاماً. وهى مفارقة تشكل تمييزاً صارخاً فى إسباغ حماية غير متكافئة على الهيئة العامة لبنك ناصر، لا يحظى بها غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، أكثر من ذلك، فإن أثر النص فيما قرره من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة بانقضاء الخمسة عشر عاماً المشار إليها، هو صيرورة أعيان التركة مملوكة للهيئة العامة لبنك ناصر، ملكية تلازم زمنياً لحظة إسقاط حق الورثة فى ملكية هذه الأعيان، بما مؤداه: أن يد الهيئة العامة لبنك ناصر تظل حائزة لهذه الأعيان حيازة عارضة دعامتها أنها أمين عليها طوال مدة خمسة عشر عاماً، وحتى يظهر مُلاّكهاُ من الورثة ، فإذا اكتملت هذه المدة ولم يظهر ورثة ، فإن النص الطعين يسقط عنهم ملكهم ولو ظهروا بعد ذلك بيوم واحد، وينقل هذه الملكية فى ذات الوقت للهيئة العامة لبنك ناصر بحيث أنها تكسب ما لاً مملوكاً للغير بتقادم مدته الزمنية هى العدم، وحتى لو استقام فرضاً أو جاز تجاوزاً، اعتبار مدة الخمسة عشر عاماً التى كانت فيها حائزة لأعيان التركة حيازة عارضة ، هى مدة تقادم، فإن كسبها لملكية أعيان التركة إستناداً لهذا الفرض، يغدو تمييزاً لها فى كسب الملكية بطريق التقادم عن غيرها من أشخاص، إذ يجرى حكم الفقرة الأولى من المادة (970) من القانون المدنى ، على أنه "فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثاً وثلاثين سنة "، بما مؤداه: أن النص الطعين، وسواء فى حكمه الواقعى بتقريره كسب هيئة بنك ناصر لملكية أعيان التركة بتقادم مدته العدم، أو فى الفرض الجدلى بأن مدة الحيازة العارضة لهذه الأموال والبالغة خمسة عشر عاماً هى مدة تقادم-ودون حاجة للخوض فى طبيعتى الحيازة -، يكون قد اصطنع تمييزاً بين الهيئة العامة لبنك ناصر وغيرها من أشخاص طبيعية واعتبارية لا يجوز لها تملك حقوق الإرث إلا بحيازة تدوم ثلاثاً وثلاثين سنة ، وهو تمييز يخالف حكم المادة (40) من الدستور، بما يغدو معه النص الطعين واقعاً فى حمأة المخالفة الدستورية بتعارضه مع نصى المادتين (34، 40) من الدستور وهو ما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.