قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد السعيد شهاب الدين
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيدة /سامية محمد حسن التنة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، بدعوى قيامه بتبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها .
وحيث إن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة – وهى شرط قبول الدعوى الدستورية – تنحصر فى الطعن على ما نصت عليه المادة (341) من قانون العقوبات بشأن تبديد المنقولات المسلمة للمدعى على سبيل عارية الاستعمال والتى اختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها، وينحصر فى هذا الفعل وحده نطاق الدعوى المعروضة ، دون سائر الأفعال التى وردت بذلك النص .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014، فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.