قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 289 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 289 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 289 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يسرى محمد عبد الله
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
6 السيد / رضا محمد حسد المرادى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وإذ أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكررًا بتاريخ 15/4/2012 .
ولما كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية ، وفقًا لنصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فقد لزم التقرير بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.