حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 3 يناير 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 16 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين (2 و6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
هشام - مرجعة - محمد سعد
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 يناير سنة 1987م الموافق 3 جمادى الأولى سنة 1407هـ.
برئاسة السيد المستشار: محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد/ أحمد الهادى يس سراج الدين.
ضد
1- السيدة / عواطف عبد الفتاح الصافورى
2- السيد/ رئيس الجمهورية
3- السيد / وزير المالية ، بصفته الرئيس الأعلى والمشرف على جهاز تصفية الحراسات
4- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات على الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961
5- السيد / وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
6- السيد / أمين عام مكتب الشهر العقارى بالاسكندرية
7- السيد / رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 27 يناير سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً بعدم دستورية المادتين (2 و6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6 ديسمبر 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4280 لسنة 1981 مدنى كلى المنصورة طالباً الحكم أصلياً ببطلان عقد البيع الصادر من الحراسة إلى المدعى عليها الأولى وتسليمه العقار موضوع هذا العقد، واحتياطياً بإلزام المدعى عليهم من الثانى إلى الرابع بأن يدفعوا له بالتضامن مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل التعويض.
وبجلسة 20 ديسمبر 1981 دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب فرخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية .
فأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى , وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا, فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد, اعتبر الدفع كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) آنفة البيان، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وإذا كانت هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع وأقام دعواه طالباً بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فى حين أن محكمة الإسكندرية صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على القانون رقم 95 لسنة 1980 فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
هشام - مرجعة - محمد سعد
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.