حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 48 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العمل
المادة ( 70) من القانون 12لسنة 2003
" تحــديد موعـد أقصاه 45 يوماً من تاريخ نشأة النزاع للجوء إلى اللجـنة القضائية المشار إليها فى المادة(71)
وإلا سقط حقه فى عرض الأمـر علـى اللجـنة"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م ، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ سعد عبد اللاه السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية والعضو المنتدب
6- السيد مدير منطقة سيناء بشركة الكراكات المصرية
الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 305 لسنة 2004 عمال أمام اللجنة العمالية الأولى بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية ، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس بطلب إلغاء القرار رقم 99 لسنة 2004 وما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من أنه كان يعمل بوظيفة سائق وحدة ثان بالدرجة الرابعة بمنطقة القنطرة شرق التابعة لشركة الكراكات المصرية ، وبتاريخ 17/4/2004 أصدر المدعى عليه الخامس القرار رقم 99 لسنة 2004 بتحميله بقيمة شاشة الحفار رقم 845 ، فتقدم بتظلم من هذا القرار إلى الشركة ، ثم إلى لجنة فض المنازعات التى انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر التظلم ، مما حدا به إلى إقامة دعواه أمام اللجنة العمالية المختصة توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وبجلسة 16/1/2005 قضت اللجنة بسقوط حقه فى اللجوء إليها ، لإقامته دعواه بعد مرور أكثر من خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النزاع ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 55 لسنة 30 قضائية عمال أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها فى ضوء طلبات المدعى تتحدد بما نصت عليه المادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 من أنه " فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " ، أولاً : بعدم دستورية نص المادتين (71) ، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
ثانياً : بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " .
ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 ، لما كان ذلك ، وكان التعديل الذى أتى به القانون رقم 90 لسنة 2005 على نص المادة (70) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المطعون فيه ، قد اقتصر على أن أضاف إليه عبارة " ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه " ، وبالتالى فإن السقوط الذى قضت به المحكمة بحكمها المتقدم ، يشمل العبارة الواردة بمنطوق الحكم ، والتى تضمنها هذا النص قبل وبعد تعديله بمقتضى القانون المذكور ، وفى الحدود التى أو ردها الحكم .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة لما تقدم - منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المادتين (71) ، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المادتين (71) ، (72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.