حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 191 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 191 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
السيدة / إيناس محمد سعد خليفة
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد رئيس مجلس الشعب
4-
السيد وزير العدل
5-
السيد وزير الإسكان
6-
السيد / جودت أحمد صادق
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر عام 1997 – أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسبًا حتى الدرجة الرابعة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها أصليًا عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها أو اعتبار الخصومة منتهية .
-
وبعد تحضير الدعوى - أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1484 لسنة 1995 إيجارات كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه السادس بطلب انتهاء العلاقة الإيجارية لوفاة المستأجر الأصلى ( والده ) وإخلاء العين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ 1/2/1996 والكائن بالعقار المملوك لها رقم 43 شارع الجيزة شقة 11 – محافظة الجيزة وتسليمها لها، وبجلسة 26/11/1996 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى – وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 141 لسنة 114 قضائية – أمام محكمة استئناف القاهرة – وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية المادة سالفة الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر طبقًا لمصلحة المدعية فيما نصت عليه المادة 29 الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ( لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ). وذلك لكون المدعى عليه السادس هو إبن المستأجر الأصلى المتوفى وليس من الأقارب نسبًا.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بقضائها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته)، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.