انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 908 لسنة 32 قضائية «طعن»، جلسة 9 يناير 1994

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 908 لسنة 32 قضائية
تاريخ الجلسة
9 يناير 1994
الدائرة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.