انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

هل يجوز للموكل عزل الوكيل وإنهاء الوكالة في أي وقت وفق القانون المدني؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

نعم، يجوز للموكل إنهاء الوكالة أو تقييدها في أي وقت، ولو وُجد اتفاق يخالف ذلك. 1

لكن إذا كانت الوكالة بأجر، لزم الموكل تعويض الوكيل عن الضرر إذا وقع العزل في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. وإذا صدرت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة أجنبي، فلا يجوز إنهاؤها أو تقييدها دون رضا من صدرت الوكالة لمصلحته. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.