انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

متى يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا لم يسدد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالوفاء بإنذار صحيح: كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو إعلان على يد محضر. 1

ولا يُحكم بالإخلاء إذا سدد المستأجر، قبل إقفال باب المرافعة، الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. كما لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بالطرد استنادًا إلى شرط فاسخ صريح إذا سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند التنفيذ، بشرط أن يجري التنفيذ في مواجهته. 1

أما إذا تكرر الامتناع أو التأخر عن سداد الأجرة المستحقة، دون مبررات تقدّرها المحكمة، فيُحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.